الشيخ الجواهري

61

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم هذا يتمّ [ ويستحقّ جميع ما بذلته ] لو لم ينو شيئاً [ 1 ] . أمّا مع جعله في مقابل الكلّ فلا [ 2 ] . [ ولو قالت : « طلّقني بألف » فقال : « أنت طالق بخمسمئة » صحّ الخلع ] . [ لو قال أبوها : طلقها أنت بريء من صداقها ] : المسألة ( التاسعة : إذا قال أبوها : طلّقها وأنت بريء من صداقها ) أو بعضه بمعنى أنّه بذل له مالها في ذمّته على طلاقها ، ( فطلّق « 1 » صحّ الطلاق رجعيّاً ) إن كان مورده كذلك ، ( ولم يلزمها الإبراء ، ولا يضمنه الأب ) [ 3 ] . نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا بصحّة الفضولي في ذلك صحّ البذل وكان خلعاً [ 4 ] . [ ولو كان ولي عليها بصغر أو جنون أو سفه فهل يصحّ ؟ ]

--> ( 1 ) في الشرائع : « وطلّق » . ( 2 ) لم نعثر عليه ، انظر المسالك 9 : 442 . ( 3 ) المسالك 9 : 443 . ( 4 ) البقرة : 237 . ( 5 ) المسالك 9 : 443 .